All legislation

مرسوم Decree No. 2389 07/02/2000

الترخيص للسيدة املي وديع القضماني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2389
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2389 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 08/12/1998 المتضمن رغبة السيدة املي وديع

القضماني في التنازل عن جنسيتها اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة إملي وديع القضماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر