All legislation

قرار Decision No. 21 08/02/2000

انشاء جمعية تعاونية تسويقية في (محافظة جبل لبنان) باسم "الجمعية التعاونية للمعارض والتسويق"

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
08/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 859-860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 08/02/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 07/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية للمعارض والتسويق" "CO-OP Fair" م.م. مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: معارض جوالة في محافظة جبل لبنان. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: 1-تقيم المعارض لتسويق الانتاج الحرفي والفني 2­ تؤمن كافة الخدمات اللازمة للاعضاء وعرض منتوجاتها وتسويقها وبيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/02/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد