المادة 1
مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1999.
مرسوم Decree No. 2402 11/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته
(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959),
بناء على المرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998
المتعلق بتمديد وضع السيد جميل نعمة موظف
من الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية لمدة
تنتهي بتاريخ 20/02/1999,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1999.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم