All legislation

مرسوم Decree No. 2402 11/02/2000

تمديد مدة وضع السيد جميل نعمة موظف من الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2402
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2402 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته

(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل

بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998

المتعلق بتمديد وضع السيد جميل نعمة موظف

من الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية لمدة

تنتهي بتاريخ 20/02/1999,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1999.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم