ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12166 تاريخ 02/05/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت
باسم "مركز التطور المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان
الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6288/6 تاريخ 08/12/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة إيمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات: «لغات كمبيوتر ـ الإدارة والتسويق ـ اللغة العربية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التطور المهني» على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية ـ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون