All legislation

مرسوم Decree No. 2418 11/02/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المزرعة (بيروت) باسم "مركز التطور المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
2418
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2418 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 12166 تاريخ 02/05/1998

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت

باسم "مركز التطور المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان

الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6288/6 تاريخ 08/12/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة إيمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات: «لغات كمبيوتر ـ الإدارة والتسويق ـ اللغة العربية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التطور المهني» على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية ـ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون