ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4896 تاريخ 21/03/1994
ورقم 1454 تاريخ 13/10/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في الباشورة- بيروت باسم
"المركز التقني العالي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جهاد دندشلي
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 5285/6 تاريخ 26/10/1999
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جهاد مصطفى دندشلي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر ـ تصليح وتركيب أجهزة كمبيوتر اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز التقني العالي» على العقار رقم 64 من منطقة الباشورة ـ بيروت العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون