All legislation

مرسوم Decree No. 2419 11/02/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في الباشورة (بيروت) باسم "المركز التقني العالي"

Type
مرسوم · Decree
Number
2419
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2419 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4896 تاريخ 21/03/1994

ورقم 1454 تاريخ 13/10/1996 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في الباشورة- بيروت باسم

"المركز التقني العالي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جهاد دندشلي

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 5285/6 تاريخ 26/10/1999

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جهاد مصطفى دندشلي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر ـ تصليح وتركيب أجهزة كمبيوتر اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز التقني العالي» على العقار رقم 64 من منطقة الباشورة ـ بيروت العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون