المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 2454 11/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: عدلت المذكرات التكميلية لشروح تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اضيف بعد البند 7019,90, النص التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد انقضاء يومين كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي