All legislation

مرسوم Decree No. 2405 11/02/2000

الغاء المرسوم 5094 تاريخ 22/04/1994 المتعلق بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
2405
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2405 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (قانون تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999,

بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 (انشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية,

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي رقم 35/99 - 2000 تاريخ 15/11/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 المتعلق بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمات اللبنانية والا جنبية.

المادة 2

يعتبر الاحتياطي الوقائي الخاص المودع حاليا من قبل هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية المرخص لها جزءا من الضمانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 9812 تاريخ4/5/1968 المعدل بموجب القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي