All legislation

مرسوم Decree No. 2464 14/02/2000

تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
2464
Date
14/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 762-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2464 تاريخ 14/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي: 1 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ رنده كفوري عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ إبراهام ماطوسيان مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عبد الرحمن الحاج ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ خليل رحال عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ عبد الحميد فاخوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ بسام أمهز ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ رشيد مزهر عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ أمين شري مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ سعيد الحكيم 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ عدنان بلبل عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ توفيق كفوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ بيار كساب ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ ميشال طرزي عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ أحمد خالد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ ذكية عون ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ روكس رزق عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ كمال بخعازي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ محمد حرب 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ فوزي أدهم عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ رشيد جلخ مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ وفيق النحيلي ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ عوني رمضان عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ سامي رزق مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أسد خليل ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ كلود كرم عضواً عضو مجلس بلدية بيروت ـ عماد بيضون مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حسام سعد 4 ـ في دائرة جبل لبنان الأولى: قضاء جبيل ـ قضاء كسروان أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ لينا سركيس عضواً رئيس بلدية جبيل ـ جان لوي قرداحي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ ميشال عبود ب ـ اللجنة الثانية: السادة:

رئيساً قاض ـ جورج مزهر عضواً رئيس بلدية لاسا ـ محمد المقداد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ غريتا روحانا ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ جوزف غنطوس عضواً رئيس بلدية العقيبة ـ فوزي الدكاش مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ ميلادي مراد د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ فادي عنيسي عضواً رئيس بلدية غزير ـ إبراهيم الحداد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ ساسين دكاش 5 ـ في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ جان فهد عضواً عضو مجلس بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ جان مهاوج مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إدوار الجميل ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ فوزي خميس عضواً عضو مجلس بلدية ضهور الشوير ـ نعمت الصباغ مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عادل زيدان ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ أنطوان ضاهر عضواً رئيس بلدية برج حمود ـ انترانيك مصرليان مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ يزبك صليبا 6 ـ في دائرة جبل لبنان الثالثة: قضاء بعبدا ـ قضاء عالية أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ ميشلين بريدي عضواً نائب رئيس بلدية بعبدا ـ رشيد فياض مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ وديع رحال ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ رهيف رمضان عضواً رئيس بلدية الحازمية ـ جوزف يونس مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ جوزف عساف ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ عماد سعيد عضواً رئيس بلدية شارون ـ حافظ الصايغ مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ رشيد خداج د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ محمد مازح عضواً رئيس بلدية عالية ـ وجدي مراد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إلياس حريق 7 ـ في دائرة جبل لبنان الرابعة: قضاء الشوف أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ جعفر قبيسي عضواً نائب رئيس بلدية دير القمر ـ فادي حنين مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ راجح نصر ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ سامي صادر عضواً رئيس بلدية المطلة ـ أكرم عيد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ غانم حرب ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ مارون أبو جودة عضواً رئيس بلدية الجاهلية ـ نضال بو دياب مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ جورج عيد 8 ـ في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشري أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ بسام مولوي عضواً رئيس بلدية حلبا ـ عبد الحميد الحلبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ محمد المرعبي ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ جوزف صفير عضواً رئيس بلدية عندقت ـ جوزف موسى مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ كمال مخول ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ محمد المرتضى عضواً رئيس بلدية منيارة ـ طوني عبود مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إبراهيم الصراف د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ فادي النشار عضواً رئيس بلدية شدرا ـ نظير الخليل مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أحمد رفاعي هـ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض ـ منذر ذبيان عضواً رئيس بلدية كفرحبو ـ ميشال بيطار مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أحمد وهبة و ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض ـ هاني البرشا عضواً رئيس بلدية بشري ـ نديم الشويري مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حليم سمعان 9 ـ في دائرة الشمال الثانية: قضاء طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ جان مارك عويس عضواً رئيس بلدية طرابلس ـ العميد سمير الشعراني مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ طارق ملاح ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ داني شبلي عضواً نائب رئيس بلدية طرابلس ـ الدكتور سليم مسعد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أحمد صالح ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ حريص معوض عضواً عضو مجلس بلدية طرابلس ـ سعيد الحلاب مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ سمير بخيت د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ جرجي حيدر عضواً عضو مجلس بلدية طرابلس ـ إبراهيم حمزة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عبد الحميد السحمراني هـ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض ـ إبراهيم علام عضواً عضو مجلس بلدية طرابلس ـ مروان مواس مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أحمد نابلسي و ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض ـ نزيه عكاري عضواً رئيس بلدية المنية ـ عارف علم الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ مصطفى أسعد ز ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض ـ نعيم الطبشة عضواً رئيس بلدية زغرتا ـ جورج واكيم يمين مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ ميلاد فنيانوس ح ـ اللجنة الثامنة: السادة: رئيساً قاض ـ ناجي عيد عضواً رئيس بلدية اردة ـ حبيب لطوف مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حميد غسطين ط ـ اللجنة التاسعة: السادة: رئيساً قاض ـ غسان خوري عضواً رئيس بلدية تنورين ـ اللواء جورج قمير مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ يوسف وهبة ي ـ اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض ـ نبيل صاري عضواً رئيس بلدية تنورين ـ أنطوان ناجور مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ شليطا الخوري ك ـ اللجنة الحادية عشرة: السادة: رئيساً قاض ـ رفول بستاني عضواً رئيس بلدية بتوراتيج ـ واصف الحسن مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ جوزف أنطوان ل ـ اللجنة الثانية عشرة: السادة: رئيساً قاض ـ ألبير ضومط عضواً رئيس بلدية كفر حزير ـ نبيه عودة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حنا سعد 10 ـ في دائرة الجنوب الأولى: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ نبيل وهبي عضواً عضو مجلس بلدية صيدا ـ علي بوجي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عفيف أنطوان ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ علي إبراهيم عضواً عضو مجلس بلدية صيدا ـ وليد عسيران مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عز الدين السكافي ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ جمال عبد الله عضواً رئيس بلدية الغازية ـ حبيب خليفة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أحمد الإسماعيل د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ محمد بدران عضواً رئيس بلدية مغدوشة ـ العميد إلياس خليل مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إبراهيم قلقاس هـ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض ـ إيلي الحلو عضواً رئيس بلدية المعمرية ـ جوزف بو طايع مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حنا السمرا و ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض ـ أدهم قانصو عضواً رئيس بلدية قانا ـ صلاح سلامة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ علي درباع ز ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض ـ غسان معطي عضواً رئيس بلدية معركة ـ سعد الله رومية مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ محمد علي عيديبي ح ـ اللجنة الثامنة: السادة: رئيساً قاض ـ حسن شحرور عضواً رئيس بلدية كفرا (بنت جبيل) ـ مهدي حمدان مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ شبل أبو إلياس ط ـ اللجنة التاسعة: السادة: رئيساً قاض ـ كريم حرب عضواً رئيس بلدية شقرا ودوبية ـ محمود عاشور مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إحسان بزي 11 ـ في دائرة الجنوب الثانية: قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا ـ قضاء النبطية ـ قضاء جزين أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ حافظ العيد عضواً رئيس بلدية إبل السقي ـ رياض أبو سمرا مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ حسن ملحم ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ عبد زلزلي عضواً رئيس بلدية عربصاليم ـ عبد الأمير فرحات مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عز الدين زين الدين ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ محسن نور الدين عضواً رئيس بلدية انصار ـ عبد الحسين الصعيبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ منيف فقيه د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ حسين شاهين عضواً رئيس بلدية حبوش ـ سميح فياض حلال مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ غسان سعيد هـ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض ـ مصطفى ترو عضواً رئيس بلدية الكفور ـ علي درويش مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أكرم شريم و ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض ـ فؤاد مراد عضواً رئيس بلدية الريحان ـ خليل شديد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إبراهيم رزق الله ز ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض ـ علي براج عضواً رئيس بلدية روم ـ جرجي حداد مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ يوسف الحلو 12 ـ في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ شهيد سلامة عضواً رئيس بلدية بعلبك ـ غالب ياغي مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ جان سيدي ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ جورج يوسف كرم عضواً رئيس بلدية طليا ـ فاروق بو حيدر مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ فؤاد حيدر أحمد ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ عمر حمزة عضواً رئيس بلدية تمنين الفوقا ـ عصام علي أحمد قاسم مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ يوسف الديراني د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ علي عراجي عضواً رئيس بلدية إيعات ـ تامر عبد الساتر مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ فياض كيروز هـ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض ـ عماد الأثاث عضواً رئيس بلدية الهرمل ـ إبراهيم الخليل عبدو شاهين مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ مصطفى وهبة و ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض ـ.رجا حاموش عضواً رئيس بلدية عيناتا ـ نصر رحمة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ أوساما حمادة 13 ـ في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحلة أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ جورج عقيص عضواً رئيس بلدية زحلة ـ أسعد زغيب مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ جوزف مشعلاني ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ عفيف الحكيم عضواً رئيس بلدية بوارج ـ محمود جابر مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ باسم أحمد ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ إيلي لطيف عضواً رئيس بلدية الفرزل ـ فايز شحادة مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ يوسف المر 14 ـ في دائرة البقاع الثالثة: قضاء البقاع الغربي ـ قضاء راشيا أ ـ اللجنة الأولى: السادة: رئيساً قاض ـ هاني الحبال عضواً رئيس بلدية الصويري ـ حسين علي عامر مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إلياس صابونجي ب ـ اللجنة الثانية: السادة: رئيساً قاض ـ علي الموسوي عضواً رئيس بلدية عيتا الفخار ـ فؤاد أبو رزق مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ إبراهيم نخلة ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض ـ صبوح سليمان عضواً رئيس بلدية عين عرب ـ جوزف عيسى العسيس مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عمر ياسين د ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض ـ زياد أبو حيدر عضواً رئيس بلدية المحيدثة ـ فاديا أبو غانم مقرراً موظف الأحوال الشخصية ـ عبد الرحمن حمود

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر