All legislation

مرسوم Decree No. 2456 11/02/2000

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
2456
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2456 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية منه,

بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريح نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي