All legislation

مرسوم Decree No. 2457 11/02/2000

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (احداث رسم نوعي على بعض اصناف الفصول 61، 62 و63 كحد ادنى للاستيفاء)

Type
مرسوم · Decree
Number
2457
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 786-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2457 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقن 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية، وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي