All legislation

مرسوم Decree No. 2433 11/02/2000

الترخيص بتعميق بئر يتجاوز الماية وخمسين مترا في العقار رقم 137 من منطقة بقعاته عشقوت العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2433
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 844-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2433 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11 ايلول 1998

(تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 4060/1985

تاريخ 13/12/1985 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه الماية

وخمسون مترا في العقار رقم 137 (منطقة بقعاته

عشقوت العقارية- قضاء كسروان),

بناء على ايصال باستثمار مياه بئر محفورة غير

متفجرة بعمق لا يتجاوز الماية والخمسون مترا

رقم 614/90 تاريخ 14/06/1990,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/03/1999

من السيد سيمون عواد تابت المتضمن طلبه الترخيص

له بحفر بئر بتجاوز عمقه الماية وخمسون مترا

في عقاره رقم 137 من منطقة بقعاته عشقوت العقارية-

قضاء كسروان,

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية

رقم 578/ج تاريخ 24/05/1999,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 1488/99 تاريخ

03/06/1999,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سيمون عواد تابت بتعميق بئر يتجاوز عمقه /150/م (ماية وخمسون مترا) في العقار رقم 137 من منطقة بقعاته عشقوت العقارية (قضاء كسروان) الجاري على ملكيته في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد المصاريف.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالاملاك العمومية وبالعقارات الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعده.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هدا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم