ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7679 تاريخ 20/12/1995
ورقم 11023 تاريخ 15/09/1997 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في تعلبايا
(قضاء زحلة) باسم "مدرسة الجمعية الوطنية
للخدمات والتأهيل المهني",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
قاسم القرعاوي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2647/6
تاريخ 19/06/1999 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكور والغاء
آخر,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «اسعافات أولية» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني» الكائنة على العقار رقم 1617 من منطقة تعلبايا العقارية.
مادة 2: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التنفيذ محاسب عام لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التنفيذ رسم هندسي معماري لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التنفيذ الضرب على الآلة الكاتبة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون