All legislation

قرار Decision No. 9 26/01/2000

انشاء جمعية تعاونية ثقافية في عاليه (محافظة جبل لبنان) باسم "الجمعية التعاونية الثقافية للتواصل الفكري بين الشباب المغترب والشباب المقيم"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
26/01/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 26/01/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الثقافية للتواصل الفكري بين الشباب المغترب والشباب المقيم م.م. " The American Lebanese educationel Coop ALEC مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة عاليه. مركزها: عاليه مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تامين التواصل الفكري بين الشباب المقيم في لبنان والشباب المغترب في اميركا عن طريق: أ­ اقامة مركز ثقافي تدرس فيه الفنون على انواعها والكمبيوتر واللغات. ب­ اقامة معارض فنية. ج­ اقامة ندوات ثقافية في مجالات الصحة والاجتماع والتكنولوجيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/01/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد