ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 11/01/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في دير الاحمر جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في دير الاحمر م.م." مدتها: /20/ سنة عشرون سنة نطاق عملها: دير الاحمر وجوارها مركزها: بلدة دير الاحمر مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- قبول ادخارات وودائع من الاعضاء وامكانية قبول الودائع من غير الاعضاء. 2- تسليف الاعضاء من اجل سد حاجاتهم المعيشية الطارئة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 03/02/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد