ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/95 (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997( تنظيم استيراد وتصدير مادة السكر),
وبالاشارة الى القرارين رقم 29/ح.ش و57/ح.ش المتعلقين بتنظيم استيراد السكر,
وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل نسبة السكر المحلي الى السكر المستورد, الواردة في القرارين اعلاه, بحيث تصبح كما يلي: 30% من مجموع كميات السكر الابيض المكرر المطلوب استيرادها بالوزن القائم الصافي 10% من مجموع كميات السكر الاحمر الخام المطلوب استيرادها بالوزن القائم الصافي.
يعمل بهذا القرار فور توقيعه, ويبلغ من يلزم.
2 شباط 2000
د. ناصر السعيدي
وزير الاقتصاد والتجارة