All legislation

قرار Decision No. 4 02/02/2000

تعديل القرارين رقم 29/ح.ش و57/ح.ش (تنظيم استيراد وتصدير مادة السكروتصريفالسكر المنتج محليا من الشمندر)

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
02/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 02/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/95 (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997( تنظيم استيراد وتصدير مادة السكر),

وبالاشارة الى القرارين رقم 29/ح.ش و57/ح.ش المتعلقين بتنظيم استيراد السكر,

وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل نسبة السكر المحلي الى السكر المستورد, الواردة في القرارين اعلاه, بحيث تصبح كما يلي: ­ 30% من مجموع كميات السكر الابيض المكرر المطلوب استيرادها بالوزن القائم الصافي ­ 10% من مجموع كميات السكر الاحمر الخام المطلوب استيرادها بالوزن القائم الصافي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور توقيعه, ويبلغ من يلزم.

2 شباط 2000 د. ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة