All legislation

مرسوم Decree No. 2375 07/02/2000

تعيين السيد فاروق قبلان ممثلا للدولة في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2375
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2375 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان

الاجتماعي),

بناء على القانون رقم 13/78 تاريخ 24/04/1978

(تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 232 تاريخ 12/03/1999

(تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد الشخيبي ممثل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: عين السيد فاروق قبلان مندوباً ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم