المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد الشخيبي ممثل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 2375 07/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان
الاجتماعي),
بناء على القانون رقم 13/78 تاريخ 24/04/1978
(تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 232 تاريخ 12/03/1999
(تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد الشخيبي ممثل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 2: عين السيد فاروق قبلان مندوباً ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة الحالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم