ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على قانون موازنة عام 1981 (انشاء مصلحة
مياه القبيات),
بناء على المرسوم رقم 5115 تاريخ 27/04/1994
(انشاء مصلحة مياه الضنيه-المنيه للشفه والري),
بناء على المرسوم رقم 5792 تاريخ 12/10/1994
(انشاء مصلحة مياه بشري للشفه والري),
بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 31/05/1999
(تعيين مديرين بالوكالة في بعض مصالح المياه),
بناء على المرسوم رقم 4749 تاريخ 10/02/1994
(تعيين المهندس سعيد ضناوي مديرا لمصلحة
مياه طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 9623 تاريخ 13/12/1996
(تعيين السيد هاني رحمه مديرا لمصلحة مياه
بشري للشفه والري),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1112 تاريخ 07/09/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/01/2000 ,
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 31/5/1999 لجهة تعيين المديرين بالوكالة السيدين سعيد ضناوي وهاني رحمة بحيث يصبح هذا التعيين كما يلي:
اسم المصلحة الاسم مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه القبيات السيد هاني رحمة (والباقي دون تعديل)
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم