All legislation

مرسوم Decree No. 2385 07/02/2000

تعديل المرسوم رقم 738 تاريخ 31/05/1999 (تعيين مديرين بالوكالة السيدين سعيد ضناوي وهاني رحمة في بعض مصالح المياه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2385
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2385 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على قانون موازنة عام 1981 (انشاء مصلحة

مياه القبيات),

بناء على المرسوم رقم 5115 تاريخ 27/04/1994

(انشاء مصلحة مياه الضنيه-المنيه للشفه والري),

بناء على المرسوم رقم 5792 تاريخ 12/10/1994

(انشاء مصلحة مياه بشري للشفه والري),

بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 31/05/1999

(تعيين مديرين بالوكالة في بعض مصالح المياه),

بناء على المرسوم رقم 4749 تاريخ 10/02/1994

(تعيين المهندس سعيد ضناوي مديرا لمصلحة

مياه طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 9623 تاريخ 13/12/1996

(تعيين السيد هاني رحمه مديرا لمصلحة مياه

بشري للشفه والري),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1112 تاريخ 07/09/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/01/2000 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 31/5/1999 لجهة تعيين المديرين بالوكالة السيدين سعيد ضناوي وهاني رحمة بحيث يصبح هذا التعيين كما يلي:

اسم المصلحة الاسم مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه القبيات السيد هاني رحمة (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم