ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7293 تاريخ 23/09/1995
ورقم 12490 تاريخ 08/07/1998 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز
عبد الهادي دبس للاعداد المهني والتقني"
في المزرعة (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد تمام
سلام والمسجل لدينا تحت رقم 1945/6 تاريخ
10/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة برئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «مركز عبد الهادي دبس للإعداد المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة ـ بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى الالكترونيك الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الصناعية الامتياز الفني الأطر الوسطى الكهرباء الامتياز الفني الأطر الوسطى الميكانيك الانتاجي الامتياز الفني الأطر الوسطى الفنون الإعلانية والغرافيكية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون