المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جان زرزور المولود سنة 1946 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «أكاديمية زحلة للعلوم الفنية» الكائن على العقار رقم 258 من منطقة زحلة العقارية. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2423 11/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 12968 تاريخ 26/09/1969
ورقم 5015 تاريخ 03/03/1973 ورقم 913 تاريخ
01/02/1991 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص في زحلة (قضاء زحلة) باسم "اكاديمية
زحلة للعلوم الفنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان زرزور
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 809/6 تاريخ 27/02/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جان زرزور المولود سنة 1946 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «أكاديمية زحلة للعلوم الفنية» الكائن على العقار رقم 258 من منطقة زحلة العقارية. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المصرفية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تصليح وترميم الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون