ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997
(احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة
الثانية منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم 39,19 الواح وصفائح وقدد واشرطة واشكال مسطحة اخرى من لدائن, لاصقة ذاتيا, وان كانت بشكل لفات. 3919,10 - دون تعديل دون تعديل 3919,90 غيرها: 3919,90,10 رقاع مطبوعة 30% او غير مطبوعة 3919,90,90 غيرها 15% 48,21 رقاع من جميع الانواع من ورق او كرتون, وان كانت مطبوعة 4821,10 مطبوعة 30% 4821,90 غيرها 30%
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر الصعيدي