ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اولغا
يوريس غوتوسكوفا المسجل بالرقم 1046/12 تاريخ
25/03/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة لتعليم اللغات في صور (قضاء صور)
باسم "اكاديمية اللغات",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة أولغا يوريس غوتوسكوفا المولودة عام 1956 في كسيموف فتح مدرسة لتعليم اللغات، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1136 من منطقة صور العقارية باسم: «أكاديمية اللغات». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الإجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون