ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على مشروع المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 06/12/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافضة النبطية جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لمربي النحل في محافظة النبطية م.م. (الشفاء). مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة النبطية "النبطية, بنت جبيل, مرجعيون". مركزها: بلدة تول قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنشيط تربية النحل وتسويق الانتاج للاعضاء. 2 العمل على تخفيف كلفة الانتاج. 3 انشاء مصنع لتصنيع قفران النحل. 4 شراء ماكينة لتذويب العسل. 5 شراء مكبس لاعادة صنع الشمع. 6 شراء فرازة للعسل حديثة الصنع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/01/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد