All legislation

مرسوم Decree No. 194 10/02/1999

مناقلات في السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
194
Date
10/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 283-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما

المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 97 تاريخ 29/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من الموظفين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية، من وإلى المركز المذكور تجاه اسمه، دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة): مركز العمل الجديد مركز العمل الحالي الاسم والشهرة قنصلية لبنان العامة في اسطنبول الإدارة المركزية ليلى شهاب قنصلية لبنان العامة في ساو باولو سفارة لبنان في الرباط عزيز القزي الإدارة المركزية سفارة لبنان في تونس عصام مصطفى الإدارة المركزية قنصلية لبنان العامة في سدني شكري عبود الإدارة المركزية سفارة لبنان في بروكسل فيكتور بيطار غانم سفارة لبنان في باريس الإدارة المركزية سيلفي داغر فضل الله الإدارة المركزية قنصلية لبنان العامة في لوس أنجلوس جبران صوفان الإدارة المركزية بعثة لبنان لدى الأونيسكو نوئيل فتال الإدارة المركزية سفارة لبنان في جوهنسبورغ شربل اسطفان الإدارة المركزية قنصلية لبنان العامة في ميلانو جاد الحسن قنصلية لبنان العامة في ميلانو سفارة لبنان في مدريد إنعام عسيران الإدارة المركزية سفارة لبنان في أثينا كريستيان جزراوي الإدارة المركزية سفارة لبنان في طهران أحمد الشماط قنصلية لبنان العامة في نيويورك قنصلية لبنان العامة في دبي حسن سعد الإدارة المركزية سفارة لبنان في باريس دونا بركات الإدارة المركزية سفارة لبنان في بون ميشال الحداد الإدارة المركزية سفارة لبنان في بون غسان عبد الساتر قنصلية لبنان العامة في سدني قنصلية لبنان العامة في جدة محمد حركة

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم