All legislation

مرسوم Decree No. 207 15/02/1999

تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
207
Date
15/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 207 تاريخ 15/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993

(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة

الصندوق المركزي للمهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

برأيه رقم 149 تاريخ 12/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9934 تاريخ 3/3/1997 المتعلق بتعيين نائب رئيس وأعضاء هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين.

المادة 2

مادة 2: عينت هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: السيد شادي مسعد ـ رئيساً متفرغاً السيد عبد الحميد ناصر ـ نائباً للرئيس السيد خالد عبد الصمد ـ عضواً مندوباً عن وزارة شؤون المهجرين السيد أنطوان شمعون ـ عضواً مندوباً عن المؤسسة العامة للإسكان السيد نديم عسيران ـ عضواً السيد ميشال جان الحاج ـ عضواً السيد كمال سماحة ـ عضواً السيد إبراهيم شرارة ـ عضواً.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم