المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9934 تاريخ 3/3/1997 المتعلق بتعيين نائب رئيس وأعضاء هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين.
مرسوم Decree No. 207 15/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993
(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993
(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة
الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
برأيه رقم 149 تاريخ 12/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9934 تاريخ 3/3/1997 المتعلق بتعيين نائب رئيس وأعضاء هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين.
مادة 2: عينت هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: السيد شادي مسعد ـ رئيساً متفرغاً السيد عبد الحميد ناصر ـ نائباً للرئيس السيد خالد عبد الصمد ـ عضواً مندوباً عن وزارة شؤون المهجرين السيد أنطوان شمعون ـ عضواً مندوباً عن المؤسسة العامة للإسكان السيد نديم عسيران ـ عضواً السيد ميشال جان الحاج ـ عضواً السيد كمال سماحة ـ عضواً السيد إبراهيم شرارة ـ عضواً.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم