All legislation

مرسوم Decree No. 193 10/02/1999

ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
193
Date
10/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 282-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 193 تاريخ 10/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادتان

12 و34 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 99 تاريخ 01/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، المدرجة أسماؤهم أدناه، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور، في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان معيناً في الخارج بتاريخ صدور المرسوم، أو في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 إذا كان ملحقاً بالإدارة المركزية بتاريخ صدور هذا المرسوم (مراكز شاغرة): الرقم المالي الاسم والشهرة 24/2 فؤاد الخوري غانم 89 بطرس عساكر 87/2 مسعود المعلوف 88/2 منير خريش 94/2 محمد نصرت الأسعد 126/1 شحادة المعلم 118/2 محمد الحجار 187/1 عبد المجيد القصير 9/1 خالد الكيلاني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم