All legislation

مرسوم Decree No. 202 12/02/1999

تصديق تخطيط طريق زبدل مشغره- خربة قنافار- صغبين (محافظة البقاع- قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
202
Date
12/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 202 تاريخ 12/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق زبدل- مشغرة- خربة قنافار- صغبين (قضاء البقاع الغربي) من الوتد رقم (45-193 قديم) كيلومتر 02ر881+0 الى الوتد رقم 364 كيلومتر 00ر246+6 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي