المادة 1
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 In force
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/205124/article/1/