All legislation

قرار Decision No. 14 03/02/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في برج قلاوية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
03/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 03/02/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 09/01/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل- جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة برج قلاوية- قضاء بنت جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة برج قلاوية. مركزها: بلدة برج قلاوية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين معدات زراعية على مختلف انواعها. 2- تأمين الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والنصوب والشتول باسعار تشجيعية. 3- تأمين الارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/02/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد