المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12735 تاريخ 1/8/1998، المتعلق بتعيين السيد كلود مسعد، مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مديراً عاماً لإدارة الإحصاء المركزي بالوكالة.
مرسوم Decree No. 198 12/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ
28/02/1980 (تنظيم ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 12735 تاريخ
01/08/1998 (تعيين السيد كلود مسعد
مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية
في ملاك المديرية العامة لرئاسة
مجلس الوزراء مديرا عاما لادارة
الاحصاء المركزي بالوكالة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 116 تاريخ
04/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12735 تاريخ 1/8/1998، المتعلق بتعيين السيد كلود مسعد، مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مديراً عاماً لإدارة الإحصاء المركزي بالوكالة.
مادة 2: عين السيد سامي بلوط، رئيس مصلحة إحصاءات قطاع الإنتاج في ملاك إدارة الإحصاء المركزي، مديراً عاماً بالوكالة لإدارة الإحصاء المركزي، أثناء غياب المدير العام الأصيل أو شغور الوظيفة، وذلك لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم