All legislation

مرسوم Decree No. 198 12/02/1999

الغاء المرسوم رقم 12735 تاريخ 01/08/1998 وتعيين السيد سامي بلوط رئيس مصلحة احصاءات قطاع الانتاج في ملاك ادارة الاحصاء المركزي مديرا عاما بالوكالة لادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
198
Date
12/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 198 تاريخ 12/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ

28/02/1980 (تنظيم ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 12735 تاريخ

01/08/1998 (تعيين السيد كلود مسعد

مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية

في ملاك المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء مديرا عاما لادارة

الاحصاء المركزي بالوكالة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 116 تاريخ

04/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12735 تاريخ 1/8/1998، المتعلق بتعيين السيد كلود مسعد، مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مديراً عاماً لإدارة الإحصاء المركزي بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد سامي بلوط، رئيس مصلحة إحصاءات قطاع الإنتاج في ملاك إدارة الإحصاء المركزي، مديراً عاماً بالوكالة لإدارة الإحصاء المركزي، أثناء غياب المدير العام الأصيل أو شغور الوظيفة، وذلك لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم