المادة 1
مادة 1: عين السيد برج أرمان هتجيان، المولود بتاريخ 24/3/1968 مديراً عاماً للبيئة في ملاك وزارة البيئة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 199 12/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ
30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة
وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة
في بعض وظائفها),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 56 تاريخ 23/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد برج أرمان هتجيان، المولود بتاريخ 24/3/1968 مديراً عاماً للبيئة في ملاك وزارة البيئة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البيئة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم