All legislation

مرسوم Decree No. 199 12/02/1999

تعيين السيد برج ارمان هتجيان مديرا عاما للبيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
199
Date
12/02/1999
Official Gazette
Issue 8, 18/02/1999, p. 305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 199 تاريخ 12/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ

30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة

وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة

في بعض وظائفها),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 56 تاريخ 23/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد برج أرمان هتجيان، المولود بتاريخ 24/3/1968 مديراً عاماً للبيئة في ملاك وزارة البيئة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البيئة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم