المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد وللمواصلات السلكية في كل من قريتي عبيه وحصرون.
مرسوم Decree No. 8066 14/02/1947
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد وللمواصلات السلكية في كل من قريتي عبيه وحصرون.
مادة 2: تلغى بعد احداث المركزين المذكورين اعلاه الشعبتين البريديتين الموجودتين في عبيه وحصرون.
مادة 3: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان