All legislation

مرسوم Decree No. 8066 14/02/1947

احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في عبية وحصرون

Type
مرسوم · Decree
Number
8066
Date
14/02/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 123-124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8066 تاريخ 14/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد وللمواصلات السلكية في كل من قريتي عبيه وحصرون.

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد احداث المركزين المذكورين اعلاه الشعبتين البريديتين الموجودتين في عبيه وحصرون.

المادة 3

مادة 3: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان