All legislation

مرسوم Decree No. 8068 14/02/1947

الاجازة لمصلحة التلفون استيفاء مبلغ احتياطي من مشتركيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8068
Date
14/02/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8068 تاريخ 14/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق "مصلحة التلفون" استيفاء مبلغ احتياطي من مشتركيها يتخذ كتأمين لتغطية اجور المخابرات الداخلية والخارجية والدولية عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: يتراوح التأمين المذكور في المادة الاولى بين حد ادنى وقدره خمسة وعشرون ليرة وحد اقصى وقدره مئتان وخمسون ليرة بنسبة اهمية مخابرات المشترك.

المادة 3

مادة 3: ينظم بهذه التأمينات حساب خاص يستعمل لتسديد متأخرات المشتركين.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان