All legislation

قرار Decision No. 620 27/01/1947

التعديل السابع للامر الاداري رقم 152 تاريخ 5-6-1936 المتضمن تحديد الطرق والمسالك القانونية

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
27/01/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 27/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 152, تاريخ 5 حزيران سنة 1939 على الوجه الاتي: اولا- يحذف مركز الحمام ويستعاض عنه بمركز جندرس - طريق الاسكندرونه الى حلب مارا ببني كلي. ثانيا- يحذف : العديسه - مسلك عين تقه الى العديسه مارا بالثغرة. ثالثا- يضاف : القامشلي - طريق كير حسن الى القامشلي مارا بجرنك. عامودا - طريق الكمالية الى عامودا,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1947 عن الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء باسيل طراد, اديب الروماني, حسن جباره