All legislation

مرسوم Decree No. 8045 12/02/1947

الغاء وظيفة مدير مصلحة مياه رشعين

Type
مرسوم · Decree
Number
8045
Date
12/02/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8045 تاريخ 12/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مدير مصلحة مياه رشعين الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1231 المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يصرف من الخدمة السيد كنعان بك المدير الفني لمصلحة مياه رشعين ويحق له المطالبة بتعويض الصرف وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده