المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مدير مصلحة مياه رشعين الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1231 المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 8045 12/02/1947
مادة 1: الغيت وظيفة مدير مصلحة مياه رشعين الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1231 المذكور اعلاه
مادة 2: يصرف من الخدمة السيد كنعان بك المدير الفني لمصلحة مياه رشعين ويحق له المطالبة بتعويض الصرف وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده