المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرايل نجيم الكائنة في خراج كفرتيه المتن بالسيد سعيد جبرايل نجيم دون سواه.
مرسوم Decree No. 18701 14/02/1958
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرايل نجيم الكائنة في خراج كفرتيه المتن بالسيد سعيد جبرايل نجيم دون سواه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل