All legislation

مرسوم Decree No. 18701 14/02/1958

حصر الحقوق المكتسبة على مياه في خراج كفرتيه

Type
مرسوم · Decree
Number
18701
Date
14/02/1958
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1958, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18701 تاريخ 14/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرايل نجيم الكائنة في خراج كفرتيه المتن بالسيد سعيد جبرايل نجيم دون سواه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل