All legislation

قرار Decision No. 30 07/02/1981

تفويض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
07/02/1981
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1981, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

7/2/1981 رئيس البلدية ادوار نعمة ابو جودة