المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
قرار Decision No. 30 07/02/1981
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
7/2/1981 رئيس البلدية ادوار نعمة ابو جودة