All legislation

مرسوم Decree No. 3804 10/02/1981

تمديد العمل باحكام القانون رقم 7-80 تاريخ 17-5-1980 حتى نهاية عام 1981 (انتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات )

Type
مرسوم · Decree
Number
3804
Date
10/02/1981
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1981, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3804 تاريخ 10/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1981, باحكام القانون رقم 7/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان