المواد
مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1981, باحكام القانون رقم 7/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 شباط سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان
وزير العدل
الامضاء: خاتشيك بابكيان