All legislation

مرسوم Decree No. 3762 21/01/1981

اعطاء تعويض اختصاص لبعض الموظفين والمتعاقدين والاجراء في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
3762
Date
21/01/1981
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1981, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3762 تاريخ 21/01/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى الموظفون الفنيون المحددة وظائفهم وشهاداتهم ادناه

الذين يعملون فعلا في وظائف فنية في كل من المديرية العامة

لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية

العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية,

تعويض اختصاص يحدد كما يلي:

1- لرؤساء الوحدات الفنية من غير المهندسين ولحملة الشهادة

الفنية العليا TS

10 % من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم سنتين

او اقل.

20 % من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على

سنتين ولم تجاوز ست سنوات .

30 % من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على

ست سنوات .

2- للاختصاصيين صنف اول وللفنيين حملة شهادة البكالوريا

الفنية القسم الثاني BT 2 والبكالوريا الفنية القسم الاول

10 % من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثلاث

سنوات او اقل.

20 % من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على

ثلاث سنوات ولم تجاوز ثمان سنوات .

30 % من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على

ثمان سنوات .

3- لحملة شهادة الكفاءة المهنية وللاخصائي صنف ثاني

والمحترف الفني والمحترف :

10 % من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على عشر سنوات .

BT 1

المادة 2

مادة 2: يستفيد من التعويضات المذكورة في هذا المرسوم وضمن الشروط المحددة فيه الاجراء الدائمون والمتعاقدون العاملون في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر