All legislation

مرسوم Decree No. 3666 10/02/1987

بتحويل انشاءات امتيازات كهرباء لبنان الشمالي الى مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3666
Date
10/02/1987
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1987, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3666 تاريخ 10/02/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (لا سيما المادة الثالثة منه),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 22/8/1985 وقراره

رقم 12 تاريخ 11/4/1986,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات والتجهيزات والمعدات وموجودات المخزن العائدة لشركة كهرباء لبنان الشمالي المستردة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 22/8/1985 بما في ذلك الاملاك.

المادة 2

تحدد هذه الانشاءات والتجهيزات والمعدات وموجودات المخزن والاملاك وقيمتها جميعا بموجب المخالصة الجاري اعدادها بين الدولة واصحاب الشركة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهوية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون