المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: القصيبة التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان الخلة التابعة لقضاء المتن " انطلياس " " " " بحنس " " " " بيت مري " " " " نابيه " " " " قناية صليما " " " " العيرون " " " " عين طوره " " " " مزرعة يشوع وزكريت " " " " البوشرية " " " " الجليلية التابعة لقضاء الشوف جبل لبنان المنصورية " " " " البيرة " " " " باتر " " " " الوردانية " " " " بعذران " " " " الناعمة " " " " البوم " " " " المعنية " " " " دلهون " " " " داريا " " " " حصروت " " " " كفر قطرة التابعة لقضاء الشوف جبل لبنان كفرتيه التابعة لقضاء كسروان عبيدات " " " " لاسا " " " " الحصون " " " " جدايل " " " " الخاربة - حاقل " " " " ترتج " " " " شحتول " " " " ذوق مصبح " " " " المعيصرة " " " " لحفد " " " " اهمز " " " " نهر الذهب " " " " بزحل " " " " غباله " " " " الغينة " " " " بنتاعل " " " " بلونة التابعة لقضاء كسروان جبل لبنان حراجل " " " " بقاعتوتا " " " " المرادية " " " " مجدليا التابعة لقضاء عاليه " بدادون " " " " بعورته " " " " عيتات " " " "