All legislation

مرسوم Decree No. 5016 30/01/1946

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5016
Date
30/01/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5016 تاريخ 30/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: القصيبة التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان الخلة التابعة لقضاء المتن " انطلياس " " " " بحنس " " " " بيت مري " " " " نابيه " " " " قناية صليما " " " " العيرون " " " " عين طوره " " " " مزرعة يشوع وزكريت " " " " البوشرية " " " " الجليلية التابعة لقضاء الشوف جبل لبنان المنصورية " " " " البيرة " " " " باتر " " " " الوردانية " " " " بعذران " " " " الناعمة " " " " البوم " " " " المعنية " " " " دلهون " " " " داريا " " " " حصروت " " " " كفر قطرة التابعة لقضاء الشوف جبل لبنان كفرتيه التابعة لقضاء كسروان عبيدات " " " " لاسا " " " " الحصون " " " " جدايل " " " " الخاربة - حاقل " " " " ترتج " " " " شحتول " " " " ذوق مصبح " " " " المعيصرة " " " " لحفد " " " " اهمز " " " " نهر الذهب " " " " بزحل " " " " غباله " " " " الغينة " " " " بنتاعل " " " " بلونة التابعة لقضاء كسروان جبل لبنان حراجل " " " " بقاعتوتا " " " " المرادية " " " " مجدليا التابعة لقضاء عاليه " بدادون " " " " بعورته " " " " عيتات " " " "

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: الشياح التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان بتخنيه " " " " بيت الدين التابعة لقضاء الشوف " الفريديس " " " " مزرعة الظهر " " " " عين السنديانة التابعة لقضاء المتن " العيرون " " " " بشامون التابعة لقضاء عاليه " جبيل التابعة لقضاء كسروان "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: غبريال المر