All legislation

قرار Decision No. 2360 11/02/1946

تنظيم توزيع اطارات مطاط الدراجات العادية

Type
قرار · Decision
Number
2360
Date
11/02/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2360 تاريخ 11/02/1946
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

وبناء على المرسوم 3839 تاريخ 22/8/1945

وبناء على المرسوم 4037 تاريخ 5/10/1945

وبناء على اقتراح مدير التموين وموافقة امين السر العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع توزيع اطارات الدراجات العادية للترتيبات الآتية: يسلم المستورد الاطارات بسعر الجملة المحدد رسميا الى بائعي المفرق بموجب امر تسليم يصدر عن مصلحة توزيع اطارات المطاط في وزارة الاقتصاد الوطني. 2- تستوفي الوزارة مسبقا من بائعي المفرق ثمن الاطارات القديمة والرسم المنصوص عنه في قانون 28 تشرين الثاني سنة 1945 البالغ خمسين بالمئة من سعر البيع بالمفرق. 3- يلزم بائعو المفرق بمسك سجل للكميات المستلمة من المستوردين وللكميات الموزعة ويذكر في حقل الخارج اسم المستلم وعنوانه ورقم الدراجة وعدد الاطارات الموزعة وقياسها وسعرها وماركتها. 4- يقدم البائع في نهاية كل شهر الى مصلحة توزيع المطاط بيانا افراديا بالكميات الموزعة طبقا للسجل المنوه عنه في الفقرة الثالثة اعلاه. 5- يلزم بائع المفرق بنشر السعر المحدد من قبل الوزارة والرسم المفروض وثمن الاطارات القديمة في مكان بارز من محله. 6- لا يحق لبائع المفرق تسليم الاطارات الا للدراجات المصرح لها بالسير والتي اصبحت اطاراتهابحالة سيئة وعليه ان يذكر في حالة التسليم على دفتر السير عددالاطارات المسلمة وقياسها. 7- يستوفي بائع المفرق الثمن حسب التعرفة الرسمية (سعر المبيع بالمفرق) يضاف اليه الرسم وثمن الاطارات القديمة.

المادة 2

مادة 2: يخضع توزيع الاطارات من قبل بائعي المفرق الى مراقبة مصلحة توزيع المطاط في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لهذه الترتيبات يستهدف مرتكبها لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى تنفيذه

بيروت في 11 شباط سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح