المادة 1
مادة 1: يخضع توزيع اطارات الدراجات العادية للترتيبات الآتية: يسلم المستورد الاطارات بسعر الجملة المحدد رسميا الى بائعي المفرق بموجب امر تسليم يصدر عن مصلحة توزيع اطارات المطاط في وزارة الاقتصاد الوطني. 2- تستوفي الوزارة مسبقا من بائعي المفرق ثمن الاطارات القديمة والرسم المنصوص عنه في قانون 28 تشرين الثاني سنة 1945 البالغ خمسين بالمئة من سعر البيع بالمفرق. 3- يلزم بائعو المفرق بمسك سجل للكميات المستلمة من المستوردين وللكميات الموزعة ويذكر في حقل الخارج اسم المستلم وعنوانه ورقم الدراجة وعدد الاطارات الموزعة وقياسها وسعرها وماركتها. 4- يقدم البائع في نهاية كل شهر الى مصلحة توزيع المطاط بيانا افراديا بالكميات الموزعة طبقا للسجل المنوه عنه في الفقرة الثالثة اعلاه. 5- يلزم بائع المفرق بنشر السعر المحدد من قبل الوزارة والرسم المفروض وثمن الاطارات القديمة في مكان بارز من محله. 6- لا يحق لبائع المفرق تسليم الاطارات الا للدراجات المصرح لها بالسير والتي اصبحت اطاراتهابحالة سيئة وعليه ان يذكر في حالة التسليم على دفتر السير عددالاطارات المسلمة وقياسها. 7- يستوفي بائع المفرق الثمن حسب التعرفة الرسمية (سعر المبيع بالمفرق) يضاف اليه الرسم وثمن الاطارات القديمة.