All legislation

مرسوم Decree No. 5015 30/01/1946

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
5015
Date
30/01/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 224-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5015 تاريخ 30/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: زحلة التابعة لمحافظة البقاع تربل التابعة لقضاء زحلة البقاع حوش الامراء " " " " رعيت " " " " قوسابا " " " " وادي العرائش " " " " عيتنيت " " " " سعد نايل- ثعلبايا " " " " يحمر " " " " النبي عثمان " " بعلبك " النبي ايلا " " " " الحدث " " " " طاريا " " " " مجدلون " " " " وادي النيرة " " " " قصرنبا " " " " برقا " " " " القدام " " " " بشوات " " " " دورس " " " " عين حرشة " " راشيا " حوش القنعبي " " " "

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: كفرمشكي التابعة لقضاء راشيا البقاع عيتا الفخار " " " " بكفيا " " " " خربة قنفار " " زحلة " بر الياس " " " " بشوات " " بعلبك "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: كبريال المر