المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: زحلة التابعة لمحافظة البقاع تربل التابعة لقضاء زحلة البقاع حوش الامراء " " " " رعيت " " " " قوسابا " " " " وادي العرائش " " " " عيتنيت " " " " سعد نايل- ثعلبايا " " " " يحمر " " " " النبي عثمان " " بعلبك " النبي ايلا " " " " الحدث " " " " طاريا " " " " مجدلون " " " " وادي النيرة " " " " قصرنبا " " " " برقا " " " " القدام " " " " بشوات " " " " دورس " " " " عين حرشة " " راشيا " حوش القنعبي " " " "