المواد
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: الشيخ محمد التابعة لقضاء عكار لبنان الشمالي الشيخ طابا " " " " التليل " " " " الخريبة " " " " الحوشب " " " " حرار " " " " سفينة القطيع " " " " البلدة - المزرعة " " " " البترون " " البترون " كوبا - سلعاتا " " " " حدتون " " " " أسيا " " " " زان " " " " بيت شلالا " " " " حردين " " " " اده " " " " نيحا " " " " جران " " " " بكفتين " " الكورة "
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي البرج التابعة لقضاء عكار لبنان الشمالي ببنين " " " " جبرائيل " " " " فيع " " الكورة " كفر حاتا " " " " دار بعشتار " " " " كفر صارون " " " "
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة
الامضاء: كبريال المر