All legislation

مرسوم Decree No. 5017 30/01/1946

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5017
Date
30/01/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 226-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5017 تاريخ 30/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: الشيخ محمد التابعة لقضاء عكار لبنان الشمالي الشيخ طابا " " " " التليل " " " " الخريبة " " " " الحوشب " " " " حرار " " " " سفينة القطيع " " " " البلدة - المزرعة " " " " البترون " " البترون " كوبا - سلعاتا " " " " حدتون " " " " أسيا " " " " زان " " " " بيت شلالا " " " " حردين " " " " اده " " " " نيحا " " " " جران " " " " بكفتين " " الكورة "

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي البرج التابعة لقضاء عكار لبنان الشمالي ببنين " " " " جبرائيل " " " " فيع " " الكورة " كفر حاتا " " " " دار بعشتار " " " " كفر صارون " " " "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: كبريال المر