All legislation

مرسوم Decree No. 5014 30/01/1946

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات في محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
5014
Date
30/01/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 223-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5014 تاريخ 30/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: صيدا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي الانصارية التابعة لقضاء صيدا لبنان الجنوبي كفرفيلا " " " " ارزي الخرائب " " " " القصيبة " " " " النبطية الفوقا " " " " دير الزهراني " " " " النمرية " " " " المية ومية " " " " حيداب " " " " ميفدون " " " " الحجة " " " " السكسكية " " " " سير الغربية " " " " عين قانا " " " " طنبوريت " " " " عيتا الشعب التابعة لقضاء صور لبنان الجنوبي دير دغيا " " " " كونين " " " " بيت يجون " " " " باريش " " " " كفرا " " " " بيت وليه " " " " الناقورة " " " " رميش " " " " اليهودية " " " " قبريخا " " مرجعيون " اللويزة " " جزين " حيطورة " " " " قتالة " " " " عين مجدلين " " " " وادي جزين " " " " قيتولي " " " " صباح التابعة لقضاء جزين لبنان الجنوبي العيشية " " " "

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: صيدا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي انصار التابعة لقضاء صيدا لبنان الجنوبي الزارية " " " " البرامية الهلالية " " " " مغدوشة " " " " شقرا " " مرجعيون " الخيام " " " " شبعا " " " " كفركلا " " " " القليعة " " " "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: كبريال المر