All legislation

قرار Decision No. 208 08/02/1952

تطبيق معدلات تعويض الانتقال اليومي المحددة بالمرسوم 6917 تاريخ 17-12-951 على جميع موظفي الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
08/02/1952
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1952, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق معدلات تعويض الانتقال اليومي المحددة بالمرسوم رقم 6917 تاريخ 17 كانون الاول سنة 951 على جميع موظفي الجمارك.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 454 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,