المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في البترون بتاريخ 3 شباط سنة 1952 والتي نتج عنها قتل موريس معوض ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها اوتفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت