All legislation

مرسوم Decree No. 7602 15/02/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في البترون بتاريخ 3-2-952 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7602
Date
15/02/1952
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1952, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7602 تاريخ 15/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في البترون بتاريخ 3 شباط سنة 1952 والتي نتج عنها قتل موريس معوض ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها اوتفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المروسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري