المادة 1
(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )
تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972, article 1, 30/10/1972
مادة 1: تعدل احكام القرار رقم 623, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك, بتاريخ 8 شباط 1957, على الشكل التالي: مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار المذكور النص التالي: "تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول- 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران- المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا- للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).