المادة 1
مادة 1: يحظر اقامة حوانيت او مطاعم او محلات تجارية من اي نوع كانت على مسافة كيلو متر واحد من المراكز الجمركية القائمة على الحدود دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية مقرون بموافقة ادارة الجمارك والامن العام.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14959 14/02/1957
مادة 1: يحظر اقامة حوانيت او مطاعم او محلات تجارية من اي نوع كانت على مسافة كيلو متر واحد من المراكز الجمركية القائمة على الحدود دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية مقرون بموافقة ادارة الجمارك والامن العام.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية والتربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني الامضاء: اميل تيان والشؤون الاجتماعية وزير الزراعة والصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان وزير الخارجية ولمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني والداخلية والانباء والبريد والهاتف والتصميم العام الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والبرق الامضاء: محمد صبرا