All legislation

مرسوم Decree No. 14945 12/02/1957

الغاء احكام المادة 15 من المرسوم 14162 تاريخ 15-11-1956 المتعلق بنظام تعاون الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14945
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14945 تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف