المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
مرسوم Decree No. 14945 12/02/1957
مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف