المادة 1
مادة 1: يفوض الى مديري الشؤون الادارية والمالية, الدروس والاشغال المواصلات , الطيران المدني, كل في مديريته: 1) - توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والمؤسسات الرسمية والافراد التي لا تمس مبدأ عاما او سياسيا عامة او ينتج عنها مسؤولية مالية (مادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 12) 2) - نقل موظفي الفئتين السادسة والخامسة عند الحاجة من دائرة الى دائرة في المديرية ذاتها. 3) - تكليف المناظرين بالعمل بموجب جداول يوقعها مدير الدروس والاشغال بناء على اقتراح رؤساء المناطق والدوائر