All legislation

قرار Decision No. 67 09/02/1957

إعطاء صلاحيات إضافية الى مديرين تابعين لوزارة الأشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
09/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 09/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مديري الشؤون الادارية والمالية, الدروس والاشغال المواصلات , الطيران المدني, كل في مديريته: 1) - توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والمؤسسات الرسمية والافراد التي لا تمس مبدأ عاما او سياسيا عامة او ينتج عنها مسؤولية مالية (مادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 12) 2) - نقل موظفي الفئتين السادسة والخامسة عند الحاجة من دائرة الى دائرة في المديرية ذاتها. 3) - تكليف المناظرين بالعمل بموجب جداول يوقعها مدير الدروس والاشغال بناء على اقتراح رؤساء المناطق والدوائر

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط 1957 الامضاء: اندره تويني نظر ويصدق وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا